الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
أخبرنا يحيى بن أبي منصور وعبد الرحمن بن محمد كتابة قالا:أخبرنا عمر بن محمد المعلم أخبرنا هبة الله بن محمد أخبرنا محمد بن محمد بن غيلان أخبرنا أبو بكر الشافعي حدثنا أحمد بن عبيد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة:عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى (1)).معناه: لا تشد الرحال إلى مسجد ابتغاء الأجر سوى المساجد الثلاثة فإن لها فضلا خاصا.فمن قال: لم يدخل في النهي شد الرحل إلى زيارة قبر نبي أو ولي وقف مع ظاهر النص وأن الأمر بذلك والنهي خاص بالمساجد.ومن قال بقياس الأولى قال: إذا كان أفضل بقاع الأرض مساجدها والنهي ورد فيها فما دونها في الفضل- كقبور الأنبياء والصالحين- أولى بالنهي.أما من سار إلى زيارة قبر فاضل من غير شد رحل فقربة بالإجماع بلا تردد سوى ما شذ به الشعبي ونحوه فكان بلغهم النهي عن زيارة القبور وما علموا بأنه نسخ ذلك- والله أعلم-.__________= من طريقين عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد وفي الباب ما يشهد له عن جابر عند مسلم (2173) (133) و(134) و(135) وأبي داود (3513) بلفظ: " من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك " ولابي داود (3518) والترمذي (1369) وابن ماجة (2494) عن جابر بسند قوي: " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ".(1) سنده حسن وأخرجه أحمد في " المسند " 2 / 501 من طريق يزيد بهذا الإسناد وأخرجه أحمد أيضا 2 / 238 والبخاري 3 / 51 52 في التطوع: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ومسلم (1397) في الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وأبو داود (2033) في المناسك: باب في إتيان المدينة والنسائي 2 / 37 و38 في المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد.وابن ماجة (1409) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 368 - مجلد رقم: 9
|